الإسلام
ملكُ النصاب
حولان الحول (مُضى سنة كاملة) عدا الخارج من الأرض فزكاته تجب عند اشتدادالحب ظهور نضج الثمار
تجب الزكاة في
الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء اوجبها في الخيول كذلك).
الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاة حالة الإختيار.
الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها)
أموال التجارة، ولكن ولا تجب الزكاة في أدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول الا في المعدن فانها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فانها تجب حالا ان بلغ النصاب.
والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.